قراءة تحليلية في منشور الوزير الأول رقم 06/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010
المتعلق باستغلال المقالع و مراقبتها.
يقول السيد الوزير الأول في ديباجة هذا المنشور:
” إلا أنه يلاحظ بروز مجموعة من الاختلالات تهم أساسا طريقة استغلال المقالع المصرح بها و تنامي ظاهرة المقالع العشوائية و نهب رمال الكثبان الساحلية و الرمال الشاطئية، بالإظافة إلى ضعف المراقبةو ما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة و البيئة الطبيعية والبنيات التحتية. لذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ولجعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، فقد أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير هذا القطاع”.
إلا أن السيد الوزير الأول لم يخبرنا و لو بإيجاز عن المسؤولين عن هذا الوضع الذي هو أكثر من كارثي؟. فحاليا لازالت هناك مقالع تشتغل خارج القانون وبدون ترخيص وفي مجالات غير قانونية وللأسف بمباركة وتغطية من أطراف “أعطيت” لها سلطات الترخيص والمراقبة !!!!
للتاريخ، ففي الدورية المشتركة المعلومة تحت رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 والرسالة المصاحبة لها تحت رقم 423 بنفس التاريخ الموقعتين من طرف وزير الدولة في الداخلية والإعلام ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، تم الحديث أيضا عن نفس المشاكل حيث جاء في ديباجتها ما يلي:
“يعرف حاليا (أي في سنة 1994) قطاع استغلال المقالع بصفة عامة و المقالع الرملية بصفة خاصة عدة تجاوزات و خروقات…، كما أن هذه المقالع إما إبان استغلالها أو بعد إغلاقها، غالبا ما تكون مصدرا يهدد التوازنات البيئية و حتى الأمنية “.
المطلوب في هذا الإطار على الأقل الإشارة إلى الحصيلة النوعية لتبعات إصدار هذه الدورية علما أن منشور الوزير الأول الحالي ليس إلا إعادة إصدار جديد لها مع إضافات تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحصول المسبق على الموافقة البيئية في إطار تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة و هي الإضافة التي، و حيث أنه تم الاحتفاظ بالتدابير السابقة، لم تضف إلا تعقيدات بيروقراطية. كيف ذلك؟:
فصاحب المقلع و لكي ينجز دراسة التأثير على البيئة، فالأمر يتطلب منه على الأقل شهرين ليعدها مكتب الدراسات تم يضعها بعد ذلك لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة من أجل الحصول على قرار الموافقة البيئية، والتي تتولاها التمثيلية الجهوية للمؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة، ثم ينتظر دوره أي على الأقل شهر إضافي تم تكملة وتنقيح الدراسة طبقا لآراء وملاحظات اللجنة ثم وضع النسخة الجديدة المعدلة من الدراسة أي شهرين إضافيين ثم انتظار التوقيع على وثيقة الموافقة البيئية من طرف السيد الوالي أي ما مجموعه على الأقل خمسة أشهر، ثم يطلب من صاحب المقلع بعد ذلك أن يضع ملفه متضمنا وثيقة الموافقة البيئية لدى المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل ثم انتظار اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع المقالع ثم انتظار موافقتها أي على الأقل شهرين إلى ثلاثة أشهر إضافية أي أن المسطرة قد تستغرق على الأقل تسعة إلى عشرة أشهر ؟؟؟؟؟.
أما الجانب الآخر لهذه التعقيدات البيروقراطية فهو المتعلق بمحتوى كناش التحملات و خاصة المادة الثالثة المرتبطة بما يجب أن يتضمنه ملف طلب فتح المقلع في 13 نظير تودع لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل حيث تم حصر مكونات الملف في 11 نقطة. النقطة الأخيرة تتعلق بــ “قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة و في المرسوم المتخذ لتطبيقه، مرفق بملف دراسة التأثير على البيئة” ؟؟؟؟؟.
سيادة الوزير الأول، إن دراسة التأثير على البيئة تتضمن جميع باقي النقط العشرة، إضافة إلى نتائج البحث العمومي، و يطلب من صاحب المشروع 23 نسخة تودع لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة التي تضم في عضويتها المديرية الجهوية للتجهيز و النقل.
و هناك أيضا إشكالية حقيقية في فهم تسلسل المسطرة الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع فوق الملك العام المائي التي جاءت في المنشور الجديد للوزير الأول:
ففي النقطة الأولى من هذه المسطرة، يطلب من صاحب المقلع أن يودع طلب التصريح باستغلال المقلع لدى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل قصد الحصول على وصل التصريح باستغلال المقلع، و ذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية للمقالع أي أنه عند هذا المستوى لا بد من اجتماع لهذه اللجنة.
و بعد ذلك يقوم صاحب طلب التصريح بوضع ملف لدى وكالة الحوض المائي بما فيه وصل التصريح المحصل عليه من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل.
ثم نأتي إلى النقطة الثانية من هذه المسطرة حيث يطلب من المديرية الجهوية للتجهيز و النقل داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التوصل بالملفات الكاملة بإرسال نسخ منها إلى أعضاء اللجنة الإقليمية قصد الدراسة و إبداء الرأين و ذلك في اجل أقصاه 20 يوما من تاريخ التوصل بالملفات.
و نأتي إلى النقطة الثالثة حيث يذكر فيها أن المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل تقوم بإعداد تقرير يرفع إلى رئيس اللجنة قصد دعوة أعضائها إلى الاجتماع داخل أجل 20 يوما للبت في طلبات التصريح، أي أن هناك اجتماعا ثانيا للجنة الإقليمية للمقالع…
فمن حيث سلامة منطق تسلسل الأمور و التدابير و المساطر، فإن صاحب المقلع حين لا يحصل على قرار الموافقة البيئية من طرف اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة فإنه لن يلجأ أبدا إلى “اللجنة الإقليمية لتتبع المقالع”. وحين يحصل على قرار الموافقة البيئية فهل من صلاحيات ”اللجنة الإقليمية لتتبع المقالع” أن ترفض منحه ترخيص استغلال المقلع؟. قطعا لا لأن كل الإشكاليات والإعتبارات الإدارية والقانونية والعقارية و البيئية قد تم تداولها داخل اللجنة الجهوية لدراسة الـتأثير على البيئة. إذن فهل من دواعي ومبررات موضوعية إدارية أو قانونية لمواصلة الاحتفاظ بــ “اللجنة اللإقليمية لتتبع المقالع” ؟؟؟
و هنا السؤال المحوري: لماذا الإصرار على العودة إلى ما يسمى باللجنة الإقليمية لتتبع المقالع التي، ولنقلها صراحة، ليس لها أي سند قانوني ولماذا يتم إقحام وزارة التجهيز والنقل بهذه الكيفية في ملفات المقالع علما أن ظهير 5 ماي 1914 لا يتحدث في بنده الأول إلا عن “ضرورة بعثتصريحإلى المدير العام للأشغال العمومية من ثلاث نسخ” حول فتح أي مقلع أو إغلاقه…
و في البند الثالث للظهير يطلب من المدير العام للأشغال العمومية بعث نسخة من النسخ الثلاث إلى السلطة الإدارية المكلفة بمراقبة مكان المقلع و نسخة إلى الموظف المكلف بالمراقبة التقنية للمقلع.
لست أدري لماذا هذا الإصرار على الحفاظ على “اللجنة الإقليمية للمقالع” التي “سندها” ليس إلا دورية مشتركة لثلاث وزارات تعود إلى سنة 1994. أما اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة فسندهاقانون دراسة التأثير على البيئة لسنة 2003 الذي يحمل رقم 03-12 و تضم في عضويتها جميع أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع إضافة إلى أعضاء آخرين، من ضمنهم العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي. و في دراسة التأثير على البيئة يتم التطرق لجميع الاعتبارات و الحيثيات التقنية والقانونية و البيئية المتعلقة بالمقالع ؟؟؟؟.
أين هي المجالس الجماعية المنتخبة الممثلة للسكان من كل هذا على ضوء التعديلات التي تم إدخالها على الميثاق الجماعي في سنة 2009 و توسيع اختصاصات المجالس و رؤساء المجالس و خاصة المتعلقة بالبيئة و المقالع؟؟. نذكر في هذا الإطار بالمواد التالية:
المادة 40 :”يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة. و لهذه الغاية يتداول في ميدان محاربة جميع أشكال التلوث و الإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي”.
المادة 44 : ” يبدي المجلس الجماعي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يمس بالبيئة”.
المادة 50 : ” يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية و ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمول بها و يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة في هذا الميدان”.
يتحدث المنشور الحالي للوزير الأول عن إحداث لجنة وطنية للمقالع برئاسة “السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز” !!!. ثم يتحدث المنشور عن إحداث لجن إقليمية للمقالع برئاسة السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة على العمالات والأقاليم. و هنا لا بد من الوقوف عند نقطة جد جد مهمة و هي لماذا تم القفز من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي دون المرور عبر المستوى الجهوي (علما أن الجهوية الموسعة على الأبواب)؟، كما أن لجنة دراسة التأثير على البيئة ممأسسة على المستوى الوطني برئاسة السلطة الحكومة المكلفة بالبيئة و على المستوى الجهوي برئاسة السادة الولاة حيث لا توجد لجن إقليمية لدراسة التأثير على البيئة.
ألم يكن الأجدى التركيز على المستوى الجهوي بغية التحكم في الاستغلال الأنجع للمقالع وتثمين معادلة العرض و الطلب داخل الجهة و بين مختلف الجهات…
أليس المطلوب أن تتم تقوية اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة و تمكينها من الإمكانيات البشرية و اللوجيستكية لتقوم بمهامها أحسن قيام بما في ذلك خروجها إلى عين المكان لمعاينة موقع المقلع قبل عقد اجتماعاتها للتداول في دراسة التأثير على البيئة والإسراع بتنفيذ مسطرة البحث العمومي لأخذ رأي الساكنة المعنية بمكان تواجد المقلع؟؟.
ألم يكن الأجدى بالسيد الوزير الأول أن يركز أكثر في منشوره حول المقالع حول طرق ومسطرة و منهجية المراقبة المواكبة والبعديةو التي هي المحور الذي ينتظر صدور تشريعات و قوانين منظمة له (شرطة البيئة)؟؟
مقابل ذلك، منشور السيد الوزير يتحدث عن إحداث ”فرقة للمراقبة موضوعة تحت مسؤولية المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز و النقل”. ما هو السند القانوني لهذه الفرقة لتقوم بمهة المراقبة و ما هي الضمانات و الحماية القانونية لأعضاءها لولوج أي مقلع و أين هي صفة ضباط الشرطة القضائية ؟؟؟؟.
و عودة إلى قانون دراسة التأثير على البيئة رقم 03-12، فمادته 14 تنص على ما يلي : “يتولى ضباط الشرطة القضائية و الأعوان المحلفون و المكلفون من طرف الإدارة و الجماعات المحلية بمعاينة و ضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون و نصوصه التطبيقية”. كما أن المادة 18 من نفس القانون تنص على ما يلي: ”إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة و بصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار”.
ثم علينا ألا ننسى أن أي منشور وزاري يأتي أساسا لتوضيح كيفية تطبيق قانون أو للتذكير بتفاصيل حول القانون و كيفية تطبيقه. فأي قانون جاء من أجله منشور السيد الوزير الأول: هل هو ظهير 5 ماي 1914 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 86 بتاريخ 19 يونيو 1914 أم قانون دراسة التأثير على البيئة 03-12 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5118 أيضا بتاريخ 19 يونيو لكن في سنة 2003 ؟؟؟؟؟
إذا كانت للمقالع انعكاسات و تأثيرات فهي أساسا بيئية، وهذا ما يؤكده و ينبني عليه صدور منشور الوزير الأول. إذن فالمراقبة يجب أن تسند للمؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة ولما لا التعجيل بإحداث شرطة البيئة سواء على مستوى المؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة مركزيا و محليا أو على مستوى الجماعات المحلية.
إن الحقيقة و المنطق السليم الذي لا يريد الحرس القديم أن يستوعبه هو أن مسطرة دراسة التأثير على البيئة كافية بما فيه الكفاية لتبني المقاربة الشمولية و المندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع و عقلنة استغلالها و مراقبتها. فقرار الموافقة البيئية يتم الحصول عليه بعد مداولات للجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة تحت رئاسة السيد الوالي بناء على دراسة يتقدم بها صاحب استغلال المقلع. و في هذه الدراسة يستوجب بقوة القانون بسط جميع المعطيات المتعلقة بمشروع استغلال المقالع طبقا للمادة السادسة من قانون دراسة التاثير على البيئة.
إن قطاع المقالع لا يحتاج إلى قانون خاص به. يكفي أن نعتبره كأي نشاط اقتصادي وضبطه من خلال المساطر الجاري بها العمل في ما يخص الوعاء العقاري الذي سوف ينجز به المقلع سواء في مجال الملك المائي العمومي أو الغابوي أو الملك الخاص للدولة أو الملك الخاص و الاعتماد على المسطرة القانونية لدراسات التأثير على البيئة وامتداداتها بإجراء البحث العمومي لإشراك الساكنة المعنية في اتخاذ القرار. إن المحور الذي يحتاج إلى إصدار قوانين خاصة به هو الشق المتعلق بالمراقبة و ضبط المخالفات البيئية سواء تعلق الأمر بالمقالع أو بباقي الأنشطة الاقتصادية.
ظهير 5 ماي 1914 المتعلق بتنظيم استغلال المقالع تم إصداره في الجريدة الرسمية في 19 يونيو من سنة 1914 أي في زمن لم تكن فيه إلا ثلاث أو أربع وزارات مهمة على رأسها الأشغال العمومية و الفلاحة و الداخلية و المالية…
في ظهير 1914 يتم الحديث عن “المدير العام للأشغال العمومية” الذي لم يعد له وجود قانوني وصارت لنا منذ 8 غشت 2008 وزارة التجهيز و النقل. و في نفس الظهير و في بنده الأخير رقم 16 يتم الحديث عن “تطبيق الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنسيضد المخالفات المنصوص عليها في الظهير”…
لقد تم إصدار قانون الماء 10-95 وتم خلق وكالات الأحواض المائية و تم في 13 يناير 2000 تحيين المرسوم المتعلق بتنظيم واختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتم إصدار قوانين بيئية أهمها في سنة 2003 وما تلا ذلك من نصوص تطبيقية و تم خلق تبعا لهذه القوانين لجن جهوية لدراسة التأثير على البيئة ومصالح خارجية للبيئة مع بداية سنة 2009 والتي لازالت تحتاج إلى تعميم امتداداتها على جميع أقاليم المملكة و تمكينها من الموارد البشرية واللوجيستيكية لكي تقوم بمهامها في أحسن الظروف.
لقد تغير العالم و تغير المغرب و ظهرت مؤسسات و تشريعات و قوانين و اعتبارات جديدة من بينها ذات الصلة بالبيئة و التنمية المستدامة.
لقد صار لدينا منذ سنة 1999 ملك جديد، أعتز بأن نطلق على جلالته من بين الصفات المتميزة صفة “الملك الأخضر”. و ها نحن اليوم على أبواب مرور سنة على خطاب العرش لجلالته بتاريخ 30 يوليوز 2009 و الذي قال فيه جلالته: ”نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وفي جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة”.
سوف ينتصر المستقبل و لا يصح إلا الصحيح…